المادة 75 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلاً على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
الموضوع: حق العدول عن العقد,فقد العربون,رد ضعف العربون,عدم ترتب ضرر بر اثر العدول