المادة 79

معرف المادة: 16393

رقم المادة : 447

المادة 79 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائن او مديناً، الا اذا كان من المفروض حتماً ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.

الموضوع: عدم اعلام نمایندگی در قرارداد,عدم اثر قرارداد بر اصل دائن یا مدیون,شرط علم طرف مقابل به نمایندگی,تساوی در تعامل با نماینده یا اصل