المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
الموضوع: لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه,يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد,مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن