المادة 70 – يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول. ويعد الموجب عالماً بالقبول في المكان وفي الوقت اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول. ويجري هذا الحكم على التعاقد عن طريق البرق ايضاً.
الموضوع: التعاقد بالمراسلة,علم الموجب بالقبول,التعاقد عن طريق البرق