المادة 86

معرف المادة: 16400

رقم المادة : 447

المادة 86 – الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن.

الموضوع: الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن