المادة 72

معرف المادة: 16386

رقم المادة : 447

المادة 72 – 1 – في العقود التي لا تتم الا بالتسليم، لا يتم العقد الا اذا حصل التسليم فعلاً. 2 – وفي العقود التي يشترط القانون لتمامها شكلاً معيناً، لا يتم العقد الا اذا استوفى هذا الشكل، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: عدم تحقق قرارداد در صورت عدم تسلیم واقعی,لزوم رعایت شکل خاص برای تحقق قرارداد,عدم اعتبار قرارداد در صورت عدم رعایت شکل قانونی