المادة 84 – 1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة اذا كانت ضارة ضرراً محضاً. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر، ويزول حق الابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال وفقاً للقانون.
الموضوع: تصرفات الصغير المميز,تصرفات نافعة,تصرفات ضارة,قابلية الإبطال لمصلحة القاصر,إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد