أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون محلا للالتزام كل ما لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. 2 – والا كان العقد باطلا.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا يمنع الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يجب ان يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته والا كان العقد باطلا.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من المخاض او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يجوز ان يكون محل الالتزام نقودا، فيلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاهلية وبالتصرف في التركات وبالمقاييس والموازين وبالنظم الخاصة بالتجارة وبالتسعير الجبري وغير ذلك من الاحكام التي تنص القوانين على عدم جواز مخالفاتها.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – الايجاب والقبول كل تعبير عن الارادة يستعمل لإنشاء العقد، وما يصدر اولا فهو ايجاب وما يصدر ثانيا فهو قبول. 2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – لا ينسب لمساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 64 Baker

متن المادە :

المادة 64 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد، الا اذا جاء مطابقا للايجاب. 2 – واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعرض افضل ولو كان باطلا او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.