المادة 59

معرف المادة: 15217

رقم المادة : 395

المادة 59 – 1 – الايجاب والقبول كل تعبير عن الارادة يستعمل لإنشاء العقد، وما يصدر اولا فهو ايجاب وما يصدر ثانيا فهو قبول. 2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.

الموضوع: الايجاب والقبول,تعبير عن الارادة,تعبير عن الارادة باللفظ والكتابة والاشارة,تعبير عن الارادة الضمني