المادة 64 Baker

معرف المادة: 15222

رقم المادة : 395

المادة 64 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

الموضوع: التزام الموجب بالقبول حتى انقضاء الميعاد,استنباط الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة