المادة 54 – يجوز ان يكون محل الالتزام نقودا، فيلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.
الموضوع: يجوز ان يكون محل الالتزام نقودا,يلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد,ارتفاع قيمة النقود او انخفاضها وقت الوفاء لا يؤثر