المادة 51 – 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا يمنع الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
الموضوع: جواز وجود محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد,بطلان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة,استثناءات التعامل في تركة انسان على قيد الحياة