المادة 68

معرف المادة: 15226

رقم المادة : 395

المادة 68 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

الموضوع: التعاقد بالهاتف,التعاقد بطريقة مماثلة,التعاقد بين حاضرين,التعاقد بين غائبين