المادة 60 – 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
الموضوع: عرض البضائع ايجابا,النشر والاعلان دعوة الى التفاوض