المادة 55

معرف المادة: 15213

رقم المادة : 395

المادة 55 – 1 – اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاهلية وبالتصرف في التركات وبالمقاييس والموازين وبالنظم الخاصة بالتجارة وبالتسعير الجبري وغير ذلك من الاحكام التي تنص القوانين على عدم جواز مخالفاتها.

الموضوع: بطلان قرارداد در صورت مخالفت با نظام عمومی,احکام مربوط به اهلیت و تصرف در ترکه,مقررات خاص تجارت و تسعیر جبری,عدم جواز مخالفت با احکام قانونی