المادة 56

معرف المادة: 15214

رقم المادة : 395

المادة 56 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو للغير,يجب أن لا يكون الشرط ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب,إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد يبطل العقد