معرف المادة: 15214
رقم المادة : 395
الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو للغير,يجب أن لا يكون الشرط ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب,إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد يبطل العقد