المادة 66

معرف المادة: 15224

رقم المادة : 395

المادة 66 – لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد، الا اذا جاء مطابقا للايجاب. 2 – واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

الموضوع: لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد الا اذا جاء مطابقا للايجاب,اذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا