المادة 63

معرف المادة: 15221

رقم المادة : 395

المادة 63 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

الموضوع: تكرار الايجاب,ابطال الايجاب الاول,اعتبار الايجاب الثاني