المادة 52

معرف المادة: 15210

رقم المادة : 395

المادة 52 – يجب ان يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته والا كان العقد باطلا.

الموضوع: محل الالتزام,امکان محل الالتزام,بطلان العقد