المادة 57

معرف المادة: 15215

رقم المادة : 395

المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

الموضوع: العقد باطل إذا التزم المتعاقد دون سبب,الالتزام يجب أن يكون له سبب مشروع,إذا ذكر سبب في العقد يعتبر هو السبب الحقيقي,الدليل على صورية السبب يقع على المدعي