المادة 58

معرف المادة: 15216

رقم المادة : 395

المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

الموضوع: انعقاد العقد,ارتباط الايجاب بالقبول,أوضاع معينة لانعقاد العقد