المادة 61 – 1 – لا ينسب لمساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
الموضوع: لا ينسب لمساكت قول,السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا,السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين,سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع يعتبر قبولا