المادة 50

معرف المادة: 15208

رقم المادة : 395

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون محلا للالتزام كل ما لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. 2 – والا كان العقد باطلا.

الموضوع: محل الالتزام,باطل بودن قرارداد