أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في الاحوال الاتية: أ – وفاة المتهم. ب – صدور حكم بات في الدعوى. ج – العفو العام. د – العفو الخاص. هـ – التنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر. ثانيا – لا يؤثر انقضاء الدعوى الجزائية على الحق في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.
المادة 70
المادة 70 – اولا – تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم اليها وتصدر قرارها فيه بالاتفاق او الاغلبية . ثانيا – لمحكمة التمييز عند النظر في الطعن الصلاحيات الاتية : أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى . ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا . ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج عن المتهم اذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون او كانت الادلة غير كافية للادانة . د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة بالخفص . هـ – تصديق قرار الادانة ونقض العقوبة اذا كانت غير قانونية واعادة الاضبارة الى محكمتها لتحديد العقوبة مجددا . ثالثا – لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد العقوبة الا اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام او المدعي بالحق المدني .
المادة 71
المادة 71 – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعليها اتباع قرار النقض .
المادة 71
المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – وفاة المحكوم عليه. ب – العفو العام. ج – العفو الخاص. د – مضي المدة (التقادم). ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي: أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت. ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة. د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة. ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.
المادة 72
المادة 72 – اولا – لوزير الداخلية بناء على اقتراح من وكيل الوزارة المختص او مدير الامن العام اصدار قرار بالعفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي. ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية او الجنحية الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. ثالثا – يترتب على العفو الانضباطي ازالة كافة الاثار القانونية المترتبة على العقوبة.
المادة 73
المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
المادة 73
المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية: أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها. ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة. ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة. د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة. ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون. ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
المادة 74
المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية : أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا . ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما . ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك . د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا . ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا . رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
المادة 75
المادة 75 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – تنفذ عقوبة الاعدام وفقا للقانون . ثالثا – تنفذ عقوبة السجن والحبس في السجون او مراكز الحبس التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل . رابعا – تنفذ العقوبات والتدابير الاخرى وفقا للقانون .
المادة 75
المادة 75 – اولا – تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي في تحديد الجرائم والعقوبات. ثالثا – تطبق احكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن ادلة الاثبات وقواعدها.
المادة 76
المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر . ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة . رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .
المادة 76
المادة 76 – اولا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944 والقرارات الصادرة بموجبه. ثانيا – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 77
المادة 77 – يجوز لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 77
المادة 77 – اولا – للوزير او من يخوله اخلاء سبيل المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي بعقوبة الحبس اذا امضى نصف مدة العقوبة وكان سلوكه خلالها يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . ثانيا – لا يجوز اخلاء السبيل المشروط اذا كانت الجريمة المحكوم عنها مخلة بالشرف او من الجرائم الماسة بامن الدولة . ثالثا – اذا ارتكب المخلى سبيله جريمة عمدية خلال المدة المتبقية من العقوبة فيلغى قرار اخلاء السبيل ويعاد الى السجن او مركز الحبس لتنفيذ ما تبقى من عقوبته بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة .
المادة 78
المادة 78 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 78
المادة 78 – اولا – للوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية : أ – اذا كان مصابا بمرض يخشى معه ان يكون تنفيذ العقوبة خطرا على حياته . ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا فيجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة (4) اربعة اشهر على الوضع . ثانيا – لا تزيد مدة التأجيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على (6) ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 79
المادة 79 – اولا – للوزير او من يخوله العفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي . ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية .
المادة 79
المادة 79 – كتب هذا القانون في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 2008 ميلادية.