المادة 78 – اولا – للوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية :
أ – اذا كان مصابا بمرض يخشى معه ان يكون تنفيذ العقوبة خطرا على حياته .
ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا فيجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة (4) اربعة اشهر على الوضع .
ثانيا – لا تزيد مدة التأجيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على (6) ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة .
الموضوع: تأجيل تنفيذ العقوبة,حالات تأجيل العقوبة,مدة تأجيل العقوبة,تجديد تأجيل العقوبة