المادة 73

معرف المادة: 14538

رقم المادة : 326

المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية: أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها. ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة. ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة. د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة. ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون. ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.

الموضوع: تشکیل مديرية القضاء المدني,تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية,ابداء الرأي والمشورة القانونية,اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات,متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات