المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية:
أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها.
ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة.
ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة.
د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة.
ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون.
ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.
الموضوع: تشکیل مديرية القضاء المدني,تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية,ابداء الرأي والمشورة القانونية,اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات,متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات