المادة 73

معرف المادة: 11787

رقم المادة : 326

المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .

الموضوع: طلب تصحيح القرار التمييزي,مهلة تقديم طلب التصحيح,قبول طلب التصحيح,تقديم طلب التصحيح مرة واحدة