المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز .
ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز .
ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا .
رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
الموضوع: طلب تصحيح القرار التمييزي,مهلة تقديم طلب التصحيح,قبول طلب التصحيح,تقديم طلب التصحيح مرة واحدة