المادة 70

معرف المادة: 14535

رقم المادة : 326

المادة 70 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في الاحوال الاتية: أ – وفاة المتهم. ب – صدور حكم بات في الدعوى. ج – العفو العام. د – العفو الخاص. هـ – التنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر. ثانيا – لا يؤثر انقضاء الدعوى الجزائية على الحق في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.

الموضوع: انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم,انقضاء الدعوى الجزائية به صدور حكم بات,انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو العام,انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو الخاص,انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى