المادة 70 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في الاحوال الاتية:
أ – وفاة المتهم.
ب – صدور حكم بات في الدعوى.
ج – العفو العام.
د – العفو الخاص.
هـ – التنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر.
ثانيا – لا يؤثر انقضاء الدعوى الجزائية على الحق في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.
الموضوع: انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم,انقضاء الدعوى الجزائية به صدور حكم بات,انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو العام,انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو الخاص,انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى