المادة 75

معرف المادة: 11789

رقم المادة : 326

المادة 75 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – تنفذ عقوبة الاعدام وفقا للقانون . ثالثا – تنفذ عقوبة السجن والحبس في السجون او مراكز الحبس التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل . رابعا – تنفذ العقوبات والتدابير الاخرى وفقا للقانون .

الموضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي,تنفيذ عقوبة الإعدام,تنفيذ عقوبة السجن والحبس,تنفيذ العقوبات والتدابير الأخرى