المادة 75 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
ثانيا – تنفذ عقوبة الاعدام وفقا للقانون .
ثالثا – تنفذ عقوبة السجن والحبس في السجون او مراكز الحبس التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل .
رابعا – تنفذ العقوبات والتدابير الاخرى وفقا للقانون .
الموضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي,تنفيذ عقوبة الإعدام,تنفيذ عقوبة السجن والحبس,تنفيذ العقوبات والتدابير الأخرى