المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر .
ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة .
رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .
الموضوع: اجازه وزیر برای ایقاف اجرای حکم,حداکثر مدت ایقاف اجرای حکم,لغو ایقاف در صورت ارتکاب جرم عمدی,اثر انقضای مدت ایقاف بر حکم