المادة 77

معرف المادة: 11791

رقم المادة : 326

المادة 77 – اولا – للوزير او من يخوله اخلاء سبيل المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي بعقوبة الحبس اذا امضى نصف مدة العقوبة وكان سلوكه خلالها يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . ثانيا – لا يجوز اخلاء السبيل المشروط اذا كانت الجريمة المحكوم عنها مخلة بالشرف او من الجرائم الماسة بامن الدولة . ثالثا – اذا ارتكب المخلى سبيله جريمة عمدية خلال المدة المتبقية من العقوبة فيلغى قرار اخلاء السبيل ويعاد الى السجن او مركز الحبس لتنفيذ ما تبقى من عقوبته بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة .

الموضوع: اجازه اخلاء سبيل محكوم علیه با رعایت شرایط خاص,ممنوعیت اخلاء سبيل مشروط در جرائم خاص,لغو اخلاء سبيل در صورت ارتکاب جرم جدید