المادة 76 – اولا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944 والقرارات الصادرة بموجبه.
ثانيا – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
الموضوع: الغاء قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944,الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون