المادة 76

معرف المادة: 14541

رقم المادة : 326

المادة 76 – اولا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944 والقرارات الصادرة بموجبه. ثانيا – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

الموضوع: الغاء قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944,الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون