المادة 79 – اولا – للوزير او من يخوله العفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي .
ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية .
الموضوع: العفو عن العقوبات الانضباطية,استثناء العقوبات الجنائية من العفو