المادة 70 – اولا – تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم اليها وتصدر قرارها فيه بالاتفاق او الاغلبية .
ثانيا – لمحكمة التمييز عند النظر في الطعن الصلاحيات الاتية :
أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى .
ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا .
ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج عن المتهم اذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون او كانت الادلة غير كافية للادانة .
د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة بالخفص .
هـ – تصديق قرار الادانة ونقض العقوبة اذا كانت غير قانونية واعادة الاضبارة الى محكمتها لتحديد العقوبة مجددا .
ثالثا – لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد العقوبة الا اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام او المدعي بالحق المدني .
الموضوع: تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم اليها,تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى,نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى,نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج عن المتهم,تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة بالخفص,تصديق قرار الادانة ونقض العقوبة