المادة 74

معرف المادة: 11788

رقم المادة : 326

المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية : أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا . ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما . ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك . د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا . ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا . رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

الموضوع: طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة,اسباب طلب اعادة المحاكمة,تقديم طلب اعادة المحاكمة,قبول طلب اعادة المحاكمة,وقف تنفيذ الحكم