المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية :
أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا .
ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما .
ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك .
د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه .
ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا .
ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا .
رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
الموضوع: طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة,اسباب طلب اعادة المحاكمة,تقديم طلب اعادة المحاكمة,قبول طلب اعادة المحاكمة,وقف تنفيذ الحكم