المادة 75 – اولا – تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانيا – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي في تحديد الجرائم والعقوبات.
ثالثا – تطبق احكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن ادلة الاثبات وقواعدها.
الموضوع: تطبیق احکام قانون اصول المحاكمات الجزائية,تطبیق احکام قانون العقوبات,تطبیق احکام قانون اثبات