المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين.
ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
الموضوع: تخويل صلاحيات وزير الداخلية,منع تخويل صلاحيات تشكيل المحاكم,منع تخويل صلاحيات المصادقة على احكام الاعدام,منع تخويل صلاحيات اصدار قرارات العفو