المادة 74

معرف المادة: 14539

رقم المادة : 326

المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.

الموضوع: تخويل صلاحيات وزير الداخلية,منع تخويل صلاحيات تشكيل المحاكم,منع تخويل صلاحيات المصادقة على احكام الاعدام,منع تخويل صلاحيات اصدار قرارات العفو