المادة 72 – اولا – لوزير الداخلية بناء على اقتراح من وكيل الوزارة المختص او مدير الامن العام اصدار قرار بالعفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي.
ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية او الجنحية الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي.
ثالثا – يترتب على العفو الانضباطي ازالة كافة الاثار القانونية المترتبة على العقوبة.