المادة 71

معرف المادة: 14536

رقم المادة : 326

المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – وفاة المحكوم عليه. ب – العفو العام. ج – العفو الخاص. د – مضي المدة (التقادم). ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي: أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت. ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة. د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة. ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.

الموضوع: اسقاط العقوبة,مدة التقادم,بدء مدة التقادم,انقطاع مدة التقادم