المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية:
أ – وفاة المحكوم عليه.
ب – العفو العام.
ج – العفو الخاص.
د – مضي المدة (التقادم).
ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي:
أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت.
ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة.
د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة.
ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره.
رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.
الموضوع: اسقاط العقوبة,مدة التقادم,بدء مدة التقادم,انقطاع مدة التقادم