أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – اولا – يصدر قرار الحكم بالاغلبية او بالاجماع ويجب ان يكون مكتوبا ومسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة. ثانيا – يتلى قرار الحكم في جلسة علنية بحضور المتهم والادعاء العام. ثالثا – يجب ان يتضمن قرار الحكم اسم المحكمة التي اصدرته واسماء القضاة وتاريخ صدوره واسم المتهم وهويته والجريمة التي ادين بها والمادة القانونية التي عوقب بموجبها والعقوبة المحكوم بها. رابعا – تفهم المحكمة المحكوم عليه بان له الحق في الطعن في قرار الحكم تمييزا خلال المدة القانونية.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم . ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم . ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت . رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – للمحكمة ان تستجوب المتهم في اي وقت لغرض استيضاح بعض الوقائع . ثانيا – لا يجوز تحليف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . ثالثا – لا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه .

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – اولا – للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها اذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة واحدة ووجدت من اخلاق المحكوم عليه وماضيه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود لارتكاب جريمة اخرى. ثانيا – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات. ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم الثاني ان تقرر الغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة الاولى بالاضافة الى العقوبة الثانية. رابعا – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة مما ذكر في البند (ثالثا) من هذه المادة اعتبر الحكم الصادر بحقه كأن لم يكن.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة. ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر. ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – بعد الانتهاء من سماع الشهود واستجواب المتهم تسمع المحكمة مطالعة الادعاء العام وطلبات المدعي بالحق المدني او وكيله ثم دفاع المتهم او وكيله ويكون المتهم اخر من يتكلم .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – اولا – للمحكمة ان تقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة ضامنة خلال مدة الطعن التمييزي الا اذا كان محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد. ثانيا – يبقى المحكوم عليه موقوفا اذا كان محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او اذا لم يقدم كفالة ضامنة. ثالثا – تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – اولا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر حكمها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحدد لهذا الغرض . ثانيا – يصدر الحكم بالاغلبية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ثالثا – يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره واسماء القضاة والمدعي العام والمتهم والوصف القانوني للجريمة والمواد القانونية التي استند اليها والاسباب التي بني عليها . رابعا – ينطق بالحكم في جلسة علنية .

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اولا – تختص محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مباشرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم او اعتباره مبلغا. ثالثا – للادعاء العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. رابعا – لا يضار الطاعن بطعنه الا اذا كان الطعن مرفوعا من غيره.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه . ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا . ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – اولا – ترسل المحكمة التي اصدرت الحكم اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تقديم الطعن. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ان تطلب اضبارة اي دعوى للنظر فيها تمييزا من تلقاء نفسها اذا وجدت ان ذلك يحقق العدالة. ثالثا – لا يترتب على الطعن التمييزي وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان محكوما بالاعدام او اذا قررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ذلك.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – للمحكمة ان تقرر في حكمها مصير الاشياء المضبوطة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – اولا – تكون الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي خاضعة للطعن فيها امام محكمة التمييز . ثانيا – للادعاء العام وللمحكوم عليه وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي . ثالثا – يكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – اولا – تنظر محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية في اضبارة الدعوى والاوراق المرفقة بها وتصدر قرارها دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا وجدت ضرورة لذلك. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي السلطات الاتية: أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى. ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج او غلق الدعوى نهائيا اذا كان الفعل لا يشكل جريمة او كانت الادلة غير كافية للادانة. د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة المحكوم بها بالتخفيف او التشديد بما لا يتجاوز الحد المقرر قانونا. هـ – تصديق قرار الادانة واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعديل العقوبة. ثالثا – يجب ان يكون قرار محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة. رابعا – تكون قرارات محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية باتة وملزمة.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض. ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – يقدم الطعن بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة التمييز مباشرة مبينا فيها اسباب الطعن .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – اولا – اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعليها ارسال اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة التمييز خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام . ثانيا – اذا قدم الطعن الى محكمة التمييز فعليها طلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية: أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حيا. ب – اذا صدر حكم على شخص بناء على شهادة زور او مستندات مزورة وثبت ذلك بحكم بات. ج – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. د – اذا صدر حكمان باتان على شخصين مختلفين في جريمة واحدة وكان الحكمان متناقضين بحيث يستنتج براءة احدهما. ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا قبلت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية طلب اعادة المحاكمة فتقرر وقف تنفيذ الحكم واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. رابعا – اذا توفي المحكوم عليه جاز لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة طلب اعادة المحاكمة.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها درجة البتات. ثانيا – يرسل الحكم الصادر بالاعدام مع اضبارة الدعوى الى وزير الداخلية لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه واصدار مرسوم جمهوري بتنفيذه. ثالثا – ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. رابعا – تنفذ عقوبة الحبس في السجون التابعة لوزارة الداخلية او في الاماكن التي يحددها وزير الداخلية. خامسا – تنفذ عقوبة الغرامة وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية. سادسا – تنفذ العقوبات التبعية والتكميلية وفقا للقانون.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه الا اذا كان صادرا بالاعدام او اذا قررت محكمة التمييز غير ذلك .