المادة 60 – اولا – يصدر قرار الحكم بالاغلبية او بالاجماع ويجب ان يكون مكتوبا ومسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة.
ثانيا – يتلى قرار الحكم في جلسة علنية بحضور المتهم والادعاء العام.
ثالثا – يجب ان يتضمن قرار الحكم اسم المحكمة التي اصدرته واسماء القضاة وتاريخ صدوره واسم المتهم وهويته والجريمة التي ادين بها والمادة القانونية التي عوقب بموجبها والعقوبة المحكوم بها.
رابعا – تفهم المحكمة المحكوم عليه بان له الحق في الطعن في قرار الحكم تمييزا خلال المدة القانونية.
الموضوع: صدور حکم با اکثریت یا اجماع,لزوم نوشتن و امضای حکم توسط رئیس و اعضای دادگاه,اعلام حکم در جلسه علنی با حضور متهم و دادستان,شامل بودن اطلاعات مشخصات حکم در متن آن,حق متهم برای اعتراض به حکم