المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم .
ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم .
ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت .
رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .
الموضوع: توجيه الاسئلة من الادعاء العام والمدعي بالحق المدني لشهود الاثبات,توجيه الاسئلة من المتهم او وكيله لشهود الدفاع,توجيه الاسئلة من المحكمة للشهود,منع توجيه اسئلة غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى