المادة 63

معرف المادة: 14528

رقم المادة : 326

المادة 63 – اولا – للمحكمة ان تقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة ضامنة خلال مدة الطعن التمييزي الا اذا كان محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد. ثانيا – يبقى المحكوم عليه موقوفا اذا كان محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او اذا لم يقدم كفالة ضامنة. ثالثا – تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

الموضوع: حق آزادی مشروط محکومین با ارائه وثیقه,حبس محکومین به اعدام یا حبس ابد,حبس محکومین در صورت عدم ارائه وثیقه,محاسبه مدت حبس از مدت محکومیت