المادة 66 – اولا – تكون الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي خاضعة للطعن فيها امام محكمة التمييز .
ثانيا – للادعاء العام وللمحكوم عليه وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة قوى الامن الداخلي .
ثالثا – يكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا .
الموضوع: الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة قوى الأمن الداخلي,المدعي العام والطعن في الأحكام,المحكوم عليه والطعن في الأحكام,المدعي بالحق المدني والطعن في الأحكام,ميعاد الطعن في الأحكام