المادة 64 – اولا – تختص محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي.
ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مباشرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم او اعتباره مبلغا.
ثالثا – للادعاء العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي.
رابعا – لا يضار الطاعن بطعنه الا اذا كان الطعن مرفوعا من غيره.
الموضوع: اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي للنظر في الطعون,تقديم الطعن التمييزي خلال 30 يوما,حق الادعاء العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني في الطعن التمييزي,عدم ضرر الطاعن بطعنه