المادة 69

معرف المادة: 14534

رقم المادة : 326

المادة 69 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها درجة البتات. ثانيا – يرسل الحكم الصادر بالاعدام مع اضبارة الدعوى الى وزير الداخلية لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه واصدار مرسوم جمهوري بتنفيذه. ثالثا – ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. رابعا – تنفذ عقوبة الحبس في السجون التابعة لوزارة الداخلية او في الاماكن التي يحددها وزير الداخلية. خامسا – تنفذ عقوبة الغرامة وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية. سادسا – تنفذ العقوبات التبعية والتكميلية وفقا للقانون.

الموضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي,إرسال الحكم الصادر بالإعدام إلى وزير الداخلية للتصديق عليه,تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص,تنفيذ عقوبة الحبس في السجون التابعة لوزارة الداخلية,تنفيذ عقوبة الغرامة وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية,تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية وفقاً للقانون