المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض.
ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية.
ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.
الموضوع: نقض الحكم,إعادة الدعوى إلى المحكمة,إصرار المحكمة على الحكم المنقوض,إرسال الاضبارة إلى محكمة قوى الأمن الداخلي التمييزية,اتباع قرار النقض الثاني