المادة 68 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية:
أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حيا.
ب – اذا صدر حكم على شخص بناء على شهادة زور او مستندات مزورة وثبت ذلك بحكم بات.
ج – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
د – اذا صدر حكمان باتان على شخصين مختلفين في جريمة واحدة وكان الحكمان متناقضين بحيث يستنتج براءة احدهما.
ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية.
ثالثا – اذا قبلت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية طلب اعادة المحاكمة فتقرر وقف تنفيذ الحكم واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا.
رابعا – اذا توفي المحكوم عليه جاز لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة طلب اعادة المحاكمة.
الموضوع: اجازه درخواست اعاده محاکمه در موارد خاص,شرایط اعاده محاکمه بر اساس حکم صادره,حق درخواست اعاده محاکمه برای نزدیکان متوفی,توقف اجرای حکم در صورت پذیرش درخواست اعاده محاکمه