المادة 62

معرف المادة: 11776

رقم المادة : 326

المادة 62 – بعد الانتهاء من سماع الشهود واستجواب المتهم تسمع المحكمة مطالعة الادعاء العام وطلبات المدعي بالحق المدني او وكيله ثم دفاع المتهم او وكيله ويكون المتهم اخر من يتكلم .

الموضوع: استماع المحكمة لمطالعة الادعاء العام,طلبات المدعي بالحق المدني,دفاع المتهم,ترتيب الكلام بين الأطراف