المادة 65 – اولا – ترسل المحكمة التي اصدرت الحكم اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تقديم الطعن.
ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ان تطلب اضبارة اي دعوى للنظر فيها تمييزا من تلقاء نفسها اذا وجدت ان ذلك يحقق العدالة.
ثالثا – لا يترتب على الطعن التمييزي وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان محكوما بالاعدام او اذا قررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ذلك.
الموضوع: ارسال اضبارة الدعوى و عریضة الطعن به محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية,حق محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية در خواست اضبارة دعاوی به صورت تمييز,عدم توقف تنفيذ الحكم به دلیل الطعن التمييزي الا در موارد خاص